پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص132

( إلا للوطء بإذنه ) ابن يونس قال بعض أصحابنا ولو أنه اشتراها بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت وله ربحها وعليه خسارتها فهذا قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان لأنه استبد بملكها اه

ولا شك أن هذا هو مراد خليل وموضوع المسألة الأولى في المدونة في الجارية في الوطء فكيف كان يتسثنيه في هذا الفرع فانظره أنت ( وإن وطىء جارية للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت