احکام القرآن للجصاص-ج5-ص131
وأبى أن يكسوه أنه يحكم عليه مع النفقة بالكسوة
وقال ابن سهل إنما هذا في كل نفقة يحكم عليه بها وأما من التزم نفقته تطوعا فلا يلزمه كسوة
انظر المتيطي في الشروط في النكاح ( وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها ) انظر لا فرق بين الجارية وغيرها من السلع
من المدونة إن اشترى أحد المتفاوضين من مال شركتهما جارية لنفسه للوطء
وفي كتاب محمد للخدمة وأشهد على ذلك يريد ولم يطأ بعد قال ابن القاسم هي بينهما وشريكه بالخيار وليس من فعل ذلك كغاصب الثمن أو متعد في وديعة ابتاع بها سلعة وهذا ليس عليه لرب الدنانير إلا مثل دنانيره وهو كمبضع معه شراء سلعة أو مقارض أو وكيل تعدى فرب المال مخير في أخذ ما اشترى أو تركه