پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص130

ابن عرفة فقول ابن الحاجب حمل على النصف خلاف قول ابن القاسم وخلاف قول أشهب لإسقاط اليمين انتهى

وعلى هذه فعبارة الشارح حسنة جدا إذا قال لو ادعى الثلثين والآخر النصف لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما

وقيل يحلفان وينصف ( وللاشتراك فيما بيد أحدهما إلا البينة على كإرثه ) من المدونة من أقام بينة أن فلانا مفاوضة كان جميع ما بأيديهما بينهما إلا ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة عليه أو كان له قبل التفاوض وأنه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة والمفاوضة فيما سواه قائمة

وقال ابن الحاجب إذا تنازعا في شيء بيد أحدهما فهو للشركة

ومن ابن عرفة إن قال أحدهما في مال بيده ليس من الشركة هو لي من ميراث أو جائزة صدق مع يمينه ولو قال في متاع بيده أن متاع التجر هو لي ولم يزل بيدي قبل الشركة كان بينهما ( وإن قالت لا نعلم تقدمه لها ) المتيطي قال ابن أبي زمنين إن قال الشهود وهب له هذا المال قبل المفاوضة ولا نعلم أفاوض عليه أم لا فهو بينهما وإن قالوا وهب له ولا ندري قبل المفاوضة أو بعدها فهو له خاصة حتى يثبت أنه بينهما ( إن أشهد بالمفاوضة ولو لم يشهد فالإقرار بها على الأصح والمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة ) من المدونة إن مات أحد الشريكن فأقام صاحبه بينة أن مائة دينار كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن كان موته قريبا من أخذها فيما يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لم يلزمه

أرأيت لو قامت البينة أنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أتلزمه أي أنه لا شيء عليه

قال ابن المواز أما إن أشهد شاهدين على نفسه بأخذ المائة لم يبرأ منها إلا بشاهدين أنه ردها طال ذلك أو قصر ( كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول ) سأل شجرة سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو مفاوضه صداق امرأته ولم يذكر من ماله ولا من مال أخيه ثم مات الدافع فقال الورثة هذا من مال ولينا فأجابه إن كانا متفاوضين وأقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه بشيء من ذلك فهذا ضعيف وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما شطران ويحاسبه إلا أن يكون للباقي حجة ( كسنة ) تقدم قول سحنون وأقاما سنين كثيرة وتقدم نص المدونة إن قالت البينة أنه قبضها منذ سنة أنه لا شيء عليه

انظر آخر ترجمة جامع القول في المتفاوضين من ابن يونس ( إلا لبينة فكإرثه وإن قالت لا نعلم ) تقدمت له هذه العبارة وتقرر ما يشبهها من المدونة والمتيطي فانظر أنت ما معناه ( وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو كشاهد في غير نصيبه ) من المدونة إن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي منهما أنهما رهنا متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة المالك بل أودعته أنت إياه بعد موت ولينا فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهنا وإن أبى فله حصة المقرر هنا لأن مالكا قال في أحد الورثة يقر بدين على الميت إن صاحب الدين يحلف معه ويستحق جميع حقه من مال الميت فإن نكل أخذ من المقر ما ينويه من الدين ولا يأخذ من حصته دينه كله وقال سحنون القول للشريك وكذلك إقرار أحد الشريكين بدين بعد التفرق ويلزمهما في أموالهما

وفي قول ابن القاسم تلزم المقر حصته يريد إذا لم يحلف المشهو له ( وألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما إن تقاربا وإلا حسبا ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يشتركا بمال كثير يتفاوضان فيه وهما في بلدين على أن يجهز كل واحد على صاحبه ويلغيا نفقتهما وإن اختلف سعر البلدين إذ كل واحد منهما إنما قصد للتجر مع قلة مؤنة كل واحد فاستسهل اختلاف السعرين وينبغي أن لو كان لكل واحد عيال واختلفت أسعار البلدين اختلافا بينا أن تحسب النفقة إذ نفقة العيال ليست من التجارة

قال ابن القاسم وإن كانا في بلد واحد ذوي عيال أو لا عيال لهما فيلغيان نفقتهما

قال ابن القاسم وذلك عندي إذا تقاربا في العيال

وانظر كتاب الشركة من شرح البخاري الأشعريين إذا رملوا وما يجمعه الرفقاء من طعام وهل كذلك الصغير من القرابات ( كانفراد أحدهما به ) قال وإن كان لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد ما أرفق

ومن ابن عرفة ما نصه فيها لما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقنا إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما تلغى لأن مالكا قال تلغى النفقة والكسوة من النفقة

ابن عرفة هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته وفيها إلا أن تكون كسوة ليس مما يلتزم بها العيال مثل الوشي فهذه لا تلغى انظر قول ابن عرفة هذا نص آخر

وللمتيطي قال ابن زرب من التزم الإنفاق على رجل