احکام القرآن للجصاص-ج5-ص129
إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة ) ابن حبيب إذا أخذ أحد الشريكين قراضا لنفسه أو أجر نفسه في عمل أو في حراسة أو وكالة أو تسلف مالا فاشترى به سلعة فربح فيها أو اشترى لنفسه شيئا بدين فربح فيه فإن لم يكونا متفاوضين فمجتمع عليه أن له ذلك دون شريكه وإن كانا متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك أيضا دون شريكه و لا يجعل عليه في ذلك إجارة لشريكه
قال ابن القاسم وإن استعار أحدهما بغير إذن الآخر ما حمل عليه لنفسه أو لمال الشركة فهلك فضمانه من المستعير خاصة لأن شريكه يقول له كنت تستأجر لئلا أضمن
قال أبو محمد يريد بالضمان إن تبين كونه في الحيوان
وقال القابسي يضمن المستعير وحده الدابة إن قضى بذلك قاض ممن يرى ذلك وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك
ومن المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة فعمل بالوديعة تعديا فربح فإن علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والضمان عليهما وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة ( وكل وكيل فيرد على حاضر لم يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر ) تقدم النص بهذا في الخيار عند قوله وعلى أحد البائعين ( والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر ) تقدم هذا عند قوله إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره ( وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ) من المدونة لو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل بعمل في الجميع جاز ولا أجر له
ومن كتاب ابن المواز قال مالك إن شاركه وأسلفه نصف المال فإن كان طلب رفقه وصلته إليه لا لحاجته إليه ولا لقوة تبصره فذلك جائز ثم روى عنه ابن القاسم أنه رجع فكرهه وبالأول أخذ ابن القاسم
انظر المسألة من سماع اجن القاسم فمقتضاه أن مالكا مرة صدقه ومرة اتهمه وأما فيما بينه وبين الله فذلك جائز إذا قصد الرفق به
ابن الحاجب ولو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذا لو أسلفه أو وهبه
ابن عبد السلام يعني أن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد الشركة إن كان شرطا في عقدها ولو تبرع به أحدهما بعده جاز انظر ابن عرفة فإنه تعقب هذا وانظر أول ترجمة من الشركة من الاستغناء فإنه يرشح قول ابن الحاجب ( والقول لمدعي التلف ) من المدونة إن ادعى أحد الشريكين أنه ابتاع سلعة وضاعت منه صدق لأنه أمين
ابن عرفة ما لم تقم عليه تهمة كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها ( والخسر والآخذ لائق له ) ابن الحاجب القول قول من يدعي التلف والخسران وما يشتريه لنفسه
وقال أبو عمر ما اشتراه أحدهما من طعام لمنزله وكسوة فهو له خاصة وإن طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه ( ولمدعي النصف ) انظر ما معنى هذا ( وحمل عليه في تنازعهما ) هذه عبارة ابن الحاجب قال إذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف
والذي لابن يونس قال ابن القاسم في شريكين أراد المفاصلة فقال أحدهما لك الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس المال بيد أحدهما دون صاحبه قال لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما نصفين وعلى هذا ثبت ابن القاسم
وقال أشهب المال بينهما نصفين بعد أيمانهما