احکام القرآن للجصاص-ج5-ص123
( بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما ) من المدونة قال ابن القاسم تجوز الشركة بالعين مثل أن يخرجا دنانير ودنانير أو دراهم ودراهم متفقة النفاق والعين ( وبهما منهما ) من المدونة قال ابن القاسم أما إن أخرج هذا ذهبا وفضة وهذا مثله ذهبا وفضة فلا بأس به وأما إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإنه لا يجوز وإن باع نصف ذهبه بنصف فضة صاحبه قيل ما الفرق بينهما قال لأن هذه صرف مع شركة والأولى ليس فيها صرف