پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص118

( وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ) ابن شاس من أركانها العاقدان ولا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل والتوكل بأن كل واحد منهما متصرف لنفسه ولصاحبه بإذنه