احکام القرآن للجصاص-ج5-ص116
المال فينفعه الشرط ولا يجب عليه غرم المال وإن لم يحضره إلا أن يكون قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه وما لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال وإنما يلزمه الطلب خاصة على ما اشترط وفيما يلزمه من الطلب اختلاف ( أو قال لا أضمن إلا وجهه ) تقدم ما نقل ابن يونس عن المدونة وابن المواز عند قوله وبالطلب ولابن رشد بحث في كلام ابن المواز انظره في المقدمات ( وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر ) قال ابن القاسم وإن قال له الطالب هو بموضع كذا فاخرج إليه فلينظر فإن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه أمر بذلك وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج
المتيطي فإن خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده تشدد عليه فإن لم يظهر عليه تقصير وعجز عن إحضاره برىء وكان القول قوله وأشد ما عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا
وهذا قول ابن القاسم وهو مثل قوله في الأجير على تبليغ الكتاب قال وأما إذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرطه ( وغرم إن فرط أو هربه ) تقدم قول ابن رشد إلا أن يفرط أو يغيبه
وعبارة المازري ولو غيب الكفيل بالطلب الغريم أو لقيه فتسكه حتى عد مفرطا فيه فإنه يغرم المال لأنه كالقاصد بذلك إتلاف مال غيره بعد أن التزم صيانته انتهى
انظر هذا التعليل فإنه يقتضي أن لا يقال للأب أحضر ابنك ولا للزوج أحضر زوجتك ( وعوقب ) ابن القاسم إن قال له الطالب
هو بموضع كذا فاخرج إليه فخرج فأثبت الطالب أنه خرج وأقام بقريته ولم يتماد فليعاقبه السلطان بالسجن بقدر ما يرى وأما أن يضمنه المال فلا إلا أن يثبت أنه غيبه أو لقيه فتركه انتهى
انظر مقتضى هذا النقل أن العقوبة هي حيث لا غرم إذ لا يكون عقاب مع غرم ( وحمل في مطلق أنا حميل أو زعيم وأذين وقبيل وعندي ولي وشبهه على المال على الأرجح ) ابن يونس اختلف فقهاؤنا إذا قال أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل ولم يزد على هذا هل يحمل على أنه حميل بالمال أو بالوجه إذا عرا الكلام عن دليل والصواب من ذلك أن يكون على المال ( والأظهر ) ابن القاسم إن قال أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله حمالة لازمة إن أراد الوجه أو المال لزمه ما اشترط
عياض ومثل هذه الألفاظ قبيل وأذين
ابن عرفة وفي حمل لفظها المبهم العاري عن بيان لفظ أو قرينة على المال أو الوجه نقلا عياض عن الشيوخ
ابن رشد الأصح الأول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحميل غريم ( لا إن اختلفا ) ابن يونس أما إن اختلفا فقال الطالب شرطت عليك الحمالة بالمال وقال الكفيل بالوجه فينبغي أن يكون القول قول الحميل لأن الطالب يدعي اشتغال ذمته فعليه البيان
ابن يونس ولأن الحمالة معروف ولا يلزم من المعروف إلا ما أقر به معطيه ( ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده ) من المدونة قال ابن القاسم إرساله وكيلا بالخصومة حتى يقيم البينة عند القاضي لم يلزم المطلوب ذلك إلا أن يشاء وإن سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذ كفيل وإلافلا إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلى سبيله
قال ابن القاسم ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة فادعى عليه