پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص111

( أو فسدت ) ابن يونس كل حمالة وقعت على حرام فيما بين البائع والمشتري أنها تلزم في أول أمرهما أو بعد فالحمالة ساقطة عن الحميل علم صاحب الحق أو الذي عليه الحق أو الحميل بمكروه ذلك أو جهلوا ذلك مفسوخ على كل حال

قال أصبغ وكل حمالة وقعت في حرام بين الحميل وبين الذي عليه الحق ولم يعلم بذلك صاحب الحق فالحمالة لازمة للحميل

وانظر أيضا من هذا المعنى إذا سقط الدين عن الغريم

قال ابن رشد لا يصح أن يبقى على الغريم

ابن عرفة سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به ( بكجعل ) الأبهري لا يجوز ضمان بجعل لأن الضمان معروف ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز على صوم ولا صلاة لأن طريقها ليس لكسب الدنيا

وقال مالك لا خير في الحمالة بجعل

قال ابن القاسم فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال من عند ربه ) اللخمي إن كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به سلعته مق فلان كانت الحمالة ساقطة لأن محملها معه محمل البيع لأنها حمالة بعوض وإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة والبيع صحيح لأطن المشتري لا مدخل له فيما فعله البائع مع الجهل ( كمدينه ) اللخمي إن كان الجعل من المشتري قال له تحمل عني بما أشتري به هذه السلعة ولك دينار والبائع غير عالم بما فعلاه كان البيع جائزا والحمالة لازمة لأنه غره حتى أخرج سلعته

ويختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم إذا كان ذلك بعلم صاحب الحق سقطت الحمالة يريد ويكون بالخيار في سلعته بين أن يجيز البيع فيها بغير حميل أو يردها ( وإن ضمان مضمونه ) انظر هل يكون أقرب إلى الفهم وأن ضمان ضامنه وكلاهما صحيح

قال ابن الحاجب يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما صاحبه ليضمنه الآخر أما لو اشتريا سلعة بينهما بالسواء لجاز للعمل ومن المدونة إن باعا سلعتيهما في صفقة على أن أحدهما بالآخر حميل لم يجز وكأنه ابتاع من المليء على أن يتحمل له بالمعدم

ابن الكاتب اتفاقا من ابن القاسم وأشهب ( إلا في اشتراء شيء بينهما ) ابن حبيب من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في غيرها وذلك جائز ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره وإنما الذي لا يجوز أن يقول تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في للهشيء آخر ( أو بيعه ) ابن يونس لو كانت سلعة بينهما نصفين فباعاها على أن أحدهما حميل بالآخر جاز لأن الثمن بينهما وهذا إذا استوت شركتهما

وقد أجاز ابن القاسم السلم لرجلين على أن كل واحد منهما حميل بالآخر بخلاف جمع السلعتين إذ قد يستحق بيع أحدهما دون الآخر ( كقرضهما ) ابن الهندي وابن الفخار إن كان السلف على جماعة فلا يصلح أن يعقد على أن بعضهم حملاء عن بعض لأنه سلف جر منفعة أسلف واحدا على أن يضمن به ما على صاحبه

وقال ابن أبي زمنين وابن العطار ذلك جائز في البيع والسلف إذا كان ما على كل واحد منهم من ذلك مثل ما على صاحبه فإن اختلف عليهم في العدد أو الجنس لم تجز الحمالة

زاد ابن أبي زمنين وكذلك إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ( على الأصح ) يعني بهذا ابن عبد السلام إذ المتيطي لم يرجح قولا ولا أيضا ابن عرفة ( وإن تعدد حللاء اتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض ) من المدونة قال مالك إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل حمالة مبهمة فأعدم الغريم لم يكن للطالب على من لقي من الحملاء إلا ثلث الحق

قال مالك إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض فحينئذ إن غاب أحدهم أو أعدم أخذ من وجد منهم مليئا بجميع الحق وإن لقيهم أملياء لم يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق إذ لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملائه

ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي ولم يقل بعضكم كفيل ببعض فليأخذ أحدهم بجميع الحق وإن كانوا حضورا أملياء ثم لا رجوع للغارم على أصحابه إذا لم يؤد بالحمالة عنهم ولكن على الغريم

ابن حبيب وقاله جميع أصحاب مالك ( كترتبهم ) من المدونة قال ابن القاسم من أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي الكفيلين شاء بخلاف كفيلين في صفقة لا يشترط حمالة بعضهم لبعض ( ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقى ثم ساواه ) لما ذكر في المدونة إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل وشرط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض فإن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال رجع الغارم على صاحبيه إذا لقيهما بالثلثين وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف

ابن عرفة ضابط تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه