احکام القرآن للجصاص-ج5-ص110
( وبطل إن فسد متحمل به ) الذي للخمي من أعطى دينارا في دراهم إلى أجل وأخذ بها حميلا الحمالة ساقطة
والذي لابن يونس لو قال له قبل الأجل أسلفني مائة أخرى وخذ رهنا بالمائتين إلى شهر بعد الأجل لم يجز ويرد المائة السلف ويأخذ رهنه ويرد الدين إلى أجله وكذلك لو لم يزده في الأجل شيئا وهو سلف جر منفعة
ولو كانت المائة الأخرى بحمالة لسقطت الحمالة عن المائتين لأنه لا تثبت حمالة في معاملة فاسدة ولا يثبت فيه تأخير ولا سلف انتهى
وتقدم في الرهون أن له حبس الرهن حتى يقبض حقه فيبقى النظر بالنسبة إلى الحمالة فانظره مع هذا وسيأتي أنها تلزم وإن كانت بجعل إذا لم يعلم به المشتري