پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص109

أو الموسر إن سكت أو لم يعلم إن حلف إنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه )

من المدونة قال ابن القاسم لو أخر الطالب الغريم كان ذلك تأخيرا للكفيل ثم للكفيل أن لا يرضى بذلك خوفا من إعدم الغريم فإن لم يرض خير الطالب فإما أبرأ الحميل من حمالته ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل وإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة وإن لم يعلم حتى حل أجل التأخير حلف الطالب ما أخره ليبرأ الحميل وثبتت الحمالة

قال غيره إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة وإن أخره ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله طلب الكفيل أو تركه

ابن يونس قول الغير إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة هو خلاف لابن القاسم والذي لابن رشد المطلوب إذا أخره الطالب إن كان معدما فلا كلام للكفيل وإن كان مليئا فلا يخلو أن يعلم بذلك فينكر أو يعلم بذلك فيسكت أو أن لا يعلم بذلك حتى يحل الأجل فإن علم بذلك فأنكر فلا تلزمه الكفالة ويقال للطالب إن أحببت أن تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل وإلا فاحلف أنك إنما أخرته على أن يبقى الكفيل على كفالته فإن حلف لم يلزمه التأخير فإن نكل عن اليمين لزمه التأخير والكفالة ساقطة على كل حال انتهى

انظره مع لفظ خليل ( وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف ) من المدونة قال ابن القاسم إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم فيكون له طلبه لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال وضعت الحمالة دون الحق فإن نكل لزمه تأخيره