پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص105

ابن رشد في نوازل سحنون ما يدل على أن الحميل له إقامة البينة على ملاء الغريم وإلا غرم وفي سماع يحيى ما يدل على أن على المتحمل له إقامة البينة أنه عديم وقول سحنون أظهر ( وأفاد شرط أخذ أيهما شاء ) ابن رشد قول ابن القاسم أن من باع سلعة بعشرين دينارا أو أخذ بهما كفيلا وكتب أيهما شاء أخذ بحقه معناه أن الشرط في ذلك عامل فيستوي الكفيل والغريم في وجوب الغرم على كل من طلب منهما وإعمال هذا الشرط هو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم ( وتقديمه ) ابن رشد إن شرط المتحمل له على الحميل أن حقه عليه وأقر الغريم فظاهر قول ابن القاسم إن الشرط جائز ولا رجوع له على الغريم

وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنهما أبرآ الغريم جميعا من الدين فيكون ابن القاسم إنما تكلم على غير الوجه الذي تلم عليه في رواية ابن وهب ( أو إن مات ) من المدونة إن قال له إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو على فلا شيء على الكفيل حتى يموت الغريم

ابن الحارث إن شرط الحميل بدين تقرر أنه إن مات فلا شيء على ورثته وإن مات رب الدين فلا شيء على الحميل جاز اتفاقا ولو كان في عقده بيع ففيه خلاف

انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ ( كشرط ذي دين الوجه )

ابن رشد الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر العين فإن أحضره برىء من المال وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شيء عليه من المال فينفعه ولا يجب عليه غرم المال وإن لم يحضر العين فإن أحضره برىء من المال وإن كان عديما إلا أن يكون قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه وإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال ( أو رب الدين التصديق في الإحضار ) لو قال كشرط الوجه خاصة أو التصديق في الإحضار لكان أبين

من المدونة قال مالك من قال لرجل إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامن لما عليه فمضى الغد وادعى الحميل أنه وافاه به فالبينة عليه وإلا غرم

المتيطي إذا اشترط ضامن الوجه إنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرطه ( وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه ) ابن الحاجب للضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب

ابن شاس من أحكام الضمان للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب وليس له ذلك قبل أن يطالب ولا يلزم تسليم المال إليه ليؤديه إذ لو هلك لكان من الأصيل

قال في المدونة ليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن يتطوع به الغريم لأنه لو أخذه منه ثم أعدم أو فلس كان للذي له الدين أن يتبع الغريم