پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص103

( ورجع بما أدى ولو مقوما ) من كتاب محمد من تحمل بعبد أو بحيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله بمثله لأنه سلف

ابن يونس وهذا هو الصواب ( إن ثبت الدفع ) نص ابن الحاجب أن الضامن لا يرجع على الغريم إلا إذا أدى من صاحب الحق ببينة أو بإقرار المضمون له

قال ابن شاس وبالجملة كلما ثبت الوفاء ثبت الرجوع