احکام القرآن للجصاص-ج5-ص103
( ورجع بما أدى ولو مقوما ) من كتاب محمد من تحمل بعبد أو بحيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله بمثله لأنه سلف
ابن يونس وهذا هو الصواب ( إن ثبت الدفع ) نص ابن الحاجب أن الضامن لا يرجع على الغريم إلا إذا أدى من صاحب الحق ببينة أو بإقرار المضمون له
قال ابن شاس وبالجملة كلما ثبت الوفاء ثبت الرجوع