احکام القرآن للجصاص-ج5-ص102
( كإدائه ) من المدونة قال مالك من أدى عن رجل حقا لزمه بغير أمره فله أن يرجع عليه
قال ابن القاسم وكذلك من تكفل عن صبي بحق قضى به عليه فأداه عنه بغير أمر وليه فله أن يرجع به في مال الصبي وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره أو أفسده أو اختلسه لأن ما فعل الصبي من ذلك يلزمه
وقاله مالك
ابن المواز قال ابن القاسم وكذلك إذا كان الصغير الجاني ابن سنة فصاعدا
محمد وأما الصغير جدا مثل ابن ستة أشهر لا ينزجر إذا زجر فلا شيء عليه ( رفقا لا عنتا فيرد كشرائه ) من المدونة من أدى عن رجل دينا عليه بغير أمره أو دفع عنه مهر زوجته جاز ذلك إن فعله رفقا بالمطلوب وأما إن أراد الضرر بطلبه وإعناته وأراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك وكذلك إن اشتريتم دينا عليه تعنيتا له لم يجز البيع ورد إن علم بهذا ( وهل إن علم بائعه وهو الأظهر تأويلان ) ابن يونس اختلف شيوخنا إن كان مشتري الدين قاصدا بشرائه الإضرار والبائع غير عالم بقصده فقال بعضهم يفسخ البيع مثل تواطئهما جميعا وشبهه كالمسلف يقصد بسلفه النفع والقابض المتسلف لا علم عنده وكبيع من تلزمه الجمعة ممن لا تلزمه
وقال غيره إذا لم يعلم البائع بقصد المشتري للضرر لم تفسخ عليه صفقته ويباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر عن الذي عليه الدين
ابن يونس وهذا القول بين وظاهر الكتاب يدل على الأول ( لا إن ادعى على غائب ثم ضمن فأنكر ) من المدونة من قال لي على فلان ألف دينار فقال له رجل أنا بها كفيل فأتى فلان فأنكرها لم يلزم الكفيل شيء حتى يثبت ذلك ببينة ( أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى على رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا كفيل به إلى غد فإن لم آتك به فأنا ضامن للمال الذي عليك وسمى عدده فإن لم يأت به غدا فلا يلزم الحميل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك وسواء أقر المدعى عليه الآن بهذا المال أو أنكر إذا كان اليوم معدما
وقال عياض ظاهر الكتاب إن أقر المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيء إلا بثبات البينة وهو نص في كتاب محمد ولابن القاسم في العتبية
وقيل بل إقراره كقيام البينة وهو دليل المدونة أيضا ومثله في العتبية ( لقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه على حق ) قال ابن القاسم وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم آتك غدا فدعواك حق فغاب في الغد ولم يأت فهذه مخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأت إلا أن يقيم عليه بذلك بينة