پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص97

( كمكاتب ومأذون أن أذن سيدهما ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز لعبد ولا مكاتب أو مدبر أو أم ولد عتق ولا كفالة ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك ممن هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد فإن فعلوا ذلك بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم ذلك وإن عتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أم لم يعلم

قال ابن القاسم ولا تجوز كفالة المأذون إلا بإذن سيده ( وزوجة ومريض بثلث ) انظر قبل هذا عند قوله وإن بكفالة

وقال ابن يونس معروف المريض في ثلثه والكفالة معروف

قال ابن القاسم من تكفل في مرضه فذلك في ثلثه لأنها من ناحية العطية لا كالبيع ( واتبع ذو الرق إن عتق ) تقدم نص المدونة إن لم يرده السيد لزمهم وإن رده لم يلزمهم ( وليس للسيد جبره عليه ) من المدونة قال ابن القاسم تجوز كفالة العبد ومن فيه بقية رق ولا يجبره السيد على ذلك ولا يلزمهم إن جبره ( وعن الميت المفلس ) عبد الوهاب ويجوز الضمان عن الميت خلف وفاء أو لم يخلف