احکام القرآن للجصاص-ج5-ص92
( وثبوت دين ) من المدونة لا تجوز حوالة إلا على أصل دين وإلا فهي حمالة ( لازم ) ما ذكر أحد هذا الوصف في الحوالة المذكورة في الحمالة إذ الضمان هو الذي يقال فيه لا يصح إلا بدين لازم تحرزا من الكتابة فذكر اللزوم هنا كما ذكر في الزكاة واختلفت حاجة أهله وإنما ذلك في القسمة وبالجملة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة جائز مطلقا قال إن كان التحويل على أهل دين كان حوالة وإلا فحمالة ( فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح ) من المدونة قال ابن القاسم لو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحال عليه وشرط عليك المحيل براءته من دينه فرضيت لزمك ولا رجوع لك على المحيل إذا كنت قد علمت وإن كنت لم تعلم فلك الرجوع ( وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان ) ابن يونس يحتمل أن يكون قول ابن القاسم ولا رجوع لك على المحيل يريد ما لم يفلس أو يمت وعلى هذا تأوله محمد
انظر بعد هذا ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس قوله في المدونة ولو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك ( وصيغتها ) قال يحيى عن ابن القاسم في المطلوب يذهب بالطلب إلى غريمه له فيأمره بالأخذ منه ويأمره الآخر بالدفع إليه فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يعطيه شيئا كان للطالب أن يرجع على الأول لأنه يقول ليس هذا احتيالا بالحق إنما أردت أن أكفيك التقاضي
وأما وجه الحوالة أن يقول أحيلك بحقك على هذا أو أبرأ إليك بذلك ( وحلول المحال به ) ابن رشد من شروط الحوالة أن يكون دين المحال حالا لأنه إن لم يكن حالا كان بيع ذمة بذمة فيدخله ما نهى عنه من الدين بالدين ومن بيع الذهب بالذهب والورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينتقل إليه