احکام القرآن للجصاص-ج5-ص71
( ثم وصيه وإن بعد ) تقدم نص ابن عرفة ونص المدونة يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيا من قبل الأب ( وهل كالأب أو إلا الربع فيبينان السبب خلاف ) ابن يونس الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب ولا يجوز للأب أن يبيع عقار ابنه إلا لوجه نظر كالوصي
ابن عرفة تأمل هذا مع نقل المتيطي أنه على النظر اتفاقا
ومن النكت للأب أن يبيع على الابن الصغير عقاره ولا يعترض عليه وليس كالوصي الذي لا يبيع إلا لنظر أو وجه
وقال الشيخ أبو عمران محمل بيع الوصي على غير النظر حتى يثبت النظر بخلاف الأب وهذا في الرباع خاصة وأما غير الرباع فهما جميعا على وجه النظر حتى يثبت خلافه
هذا معنى ما في كتاب محمد
وقال ابن رشد لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم بالعد
ابن عرفة حاصل عدها أحد عشر وجها دين لا قضاء له من غير ثمنه نفقة اليتيم ثم كثرة الثمن الحلال لخرابه وليس ثم ما يصلحه به لشرك فيه ليعوضه ما لا شرك فيه لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعه ولا مال لليتيم يبتاع له به تلك الحصة لكونه موضعا ليستبدل له خيرا لأنه لا يعود بنفع ككونه دارا بين اليهود ليشتري له بين الملسمين وككونه مثقلا بالمغرم أو يخشى عليه النزول
ابن عرفة وقد جمعتها في ستة أبيات انظرها فيه