پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص56

( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ) من المدونة قال مالك في الراهن يقبض الرهن ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه إليه وأخذ رهنه فيحلف الراهن ولا شيء عليه ( كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهداها إلا بها ) تقدم ما لابن حبيب قيل قوله لا صداق وانظر المسألة قبل ترجمة الأكرية في الدور من وثائق ابن سلمون فتوى ابن زرب