پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص39

فلا يجوز له في ماله بيع ولا شراء وأخذ ولا إعطاء ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد ( لا في ذمته ) ابن الحاجب تصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح ( كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه ) ابن شاس تصرف المفلس في غير المال كطلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وعفوه واستلحاق النسب ونفيه بلعان وقبول الوصية ( وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل ) من المدونة ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره

وقال اللخمي اختلف في عتق المحجور عليه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة

ابن عرفة لا أعرف مسألة إعتاق أم الولد منصوصة في المفلس نفسه اه

وانظر إذا أعتق المحجور أم ولده وقلنا بإمضاء ذلك فقال ابن القاسم لا يتبعها مالها وروى محمد يتبعها ( وحل به وبالموت ما أجل ) ابن عرفة المذهب حلول دين المؤجل المفلس بتفليسه كالموت مطلقا

وعبارة المدونة ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو بيعه الآن