احکام القرآن للجصاص-ج5-ص22
( كالمرتهن بعده ) ابن رشد لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع وقبل حلول الأجل بالبيع دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه ولو شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أنه موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان أو عند حلوله يقول أؤخرك لأجل كذا على رهن كذا وتوكلني على بيعه دون مؤامرة سلطان فقيل إن ذلك جائز لازم وقاله القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب وأشهب وكره ذلك في المدونة