پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص20

رهنا لأنها غلة ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل في المدونة قال مالك من رهن عبد ثم أعتقه قال ابن القاسم أو كاتبه جاز ذلك أن كان مليا وعجل الدين