احکام القرآن للجصاص-ج5-ص20
رهنا لأنها غلة ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل في المدونة قال مالك من رهن عبد ثم أعتقه قال ابن القاسم أو كاتبه جاز ذلك أن كان مليا وعجل الدين
رهنا لأنها غلة ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل في المدونة قال مالك من رهن عبد ثم أعتقه قال ابن القاسم أو كاتبه جاز ذلك أن كان مليا وعجل الدين