پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص17

منفعته إن عينت ببيع لا قرض ) قال مالك إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك لأنه سلف جر منفعة وإن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن أجلا مسمى فلا بأس به في الدور والأرضين وكرهه مالك في الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف ترجع إليه

وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها إذا سمى أجلا لجواز إجارة هذه الأشياء وهو لا يدري كيف ترجع إليه

وهذا إذن إنما باع سلعة بثمن سماه وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب أجلا مسمى فاجتمع بيع وكراء فلا بأس وفي ضمانه إذن تلف تردد ابن يونس اختلف فقهاؤنا إذا ضاع الرهن المشترط منفتعه وهو مما يغاب عليه فقيل يضمنه لأنه رهن على حاله وحكم الرهن باق عليه وقيل لا يضمنه كسائرالأشياء المستأجرة وقيل ينظر الى القدر الذي يذهب منها بالاجارة إذا كان ثوبا بأمثل ان يقال إذا استؤجر شهرا ينقصه الربع فيكون قدر الربع غير مضمون لأنه مستأجر وثلاثة أرباعه مضمون لأنه مرتهن وأجبر عليه لمن شرط ببيع وعين من المدونة ان بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل أن تقبضه لم يبطل الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء وإلا فرهن ثقة الكافي ان شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبي المشترى من دفعه خير البائع في امضاء البيع بغير رهن وفي فسخه انتهى جميع نقله وقال ابن عرفة قول ابن الحاجب يخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين هو مدلول قول المدونة ان بعت منه سلعة بثمن الى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عندك رهنا فلك نقض البيع أو تركه بلا رهن وقوله وشبهه يريد كالسلف على رهن كذلك والحوز بعد مانعه لا يفسد الباجي لو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو بيد الأمين الموضوع علي يديه فعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس قال أبو محمد صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز ابن رشد يجرى هذا على الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل علي القولين جميعا ولو شهد الأمين ابن عتاب شهادة الأمين في الارتضاء ضعيفة وقال سحنون شهادة العدل الموضوع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن وهل كنفي ببينة على الحوز قبله الباحي عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان هنا وإن لم يحضر الحيازة بحكم الرهن وبه عمل ابن عات العمل انه إذا وجد بيده وقد حازه قبل الموت ان الفلس كان رهنا وإن لم تحضر الحيازة لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة أو الحويز تقدم نقل الباجي لا ينفعه إلا معاينة الحوز ثم قال وعنه لو ثبت الخ ابن يونس قال ابن المواز صوابه لا ينفعه إلا معاينة البينة الحوز بعد الارتهان قيل يتهم أن يقول دعني أنتفع برهني وأشهد لك أنك قبضته فتكون أحق به من الغرماء ولأن المقر علي نفسه إنما يقبل فيما لا يسقط حق غيره وأول مسئلة من كتاب الرهن وفيها دليلهما تقدم قول ابن رشد في المدونة دليل على القولين