پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص11

( وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدابة ورجع ) من المدونة يجوز الرهن في دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن وكذا الكفالة فيه

اه نقل ابن يونس ( أو في قرض دين قديم وصح في الجديد ) ابن الحاجب لو رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد

ومن المدونة ومن أقرضته مائة درهم وأخذت فيها رهنا قيمته مائة درهم ثم استقرضك مائة أخرى ففعلت على أن يرهنك بمائتين رهنا آخر قيمته مائتا درهم لم يجز لأنك انتفعت بزيادة توثق في المائة الأولى فهو سلف جر منفعة

وكذلك إن كانت المائة الأولى بغير رهن فإن نزل ذلك وقامت الغرماء على المسلف في فلس أو موت فالرهن الثاني رهن بالدين الأخير خاصة

وانظر إن كان لك عليه ثمن شيء ثم طلب منك دنانير تسلمها له على شيء قال في الرواية هذا جائز إذا كان الدين الأول لم يحل قبل فإن أراد أن يرتهن مع ذلك رهنا بالأول والآخر قال ذلك حرام

وانظر رسم أوصى من سماع عيسى من السلم ( وبموت راهنه وفلسه قبل حوزه ) من المدونة قال مالك إذا لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس كان أسوة الغرماء في