احکام القرآن للجصاص-ج4-ص548
غيره ببلد على أن يوفيه ببلد آخر لا يجوز
اللخمي إلا أن يقوم دليل كون المنفعة للمستقرض وحده
وانظر نص ابن رشد عند قوله وجر منفعة ( كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته ) من المدونة إن أقرضك فدانا من زرع مستحصد تحصده أنت وتدرسه لحاجتك وترد عليه مثل كيل ما فيه فإن فعل ذلك رفقا ونفعا لك دون جاز إذا كان ليس فيما كفيته منه كبير مؤنة لقلته في كثرة زرعه ولو اعتزى بذلك نفع نفسه بكفايتك إياه مؤنته لم يجز ( وملك )
ابن شاس حكم القرض التمليك وإن لم يتصرف فيه
في المدونة من استعار عينا أو فلوسا فهو سلف مضمون لا عارية ( ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة )
ابن شاس لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو العادة
ابن عرفة إن لم يكن أحدهما جرى على العارية وفيها خلاف انتهى
انظر بقي عليه أنه لم يذكر أن له أن يرد عين القرض والمنصوص أن له ذلك أن لم يتعين
قالوا ولهذا قال ابن القاسم لا خير أن يسلفه ويشترط عليه أن يرد مثله
قال وأحب إلي أن يسلفه ولا يشترط ( كأخذه بغير محله )
ابن عرفة إن قضاه بمحل قبضه لزمه وبغير محل قبضه يجوز أن يتراضيا إن حل أجله
قاله الجلاب انتهى
وانظر إن لم يمكنه أن يرده له بلده لخرابه وانجلاء أهله
وفي نوازل البرزلي في رجل يسلف فلوسا أو دراهم بالبلاد المشرقية ثم جاء مع المقترض إلى بلاد المغرب فوقع الحكم بأنه يغرم له قيمتها في بلدها يوم الحكم قال وهذا نحو ما تقدم لغير واحد وهو ظاهر الرهون
من المدونة وغرمه القيمة هو مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير بدار الحرب
وانظر أيضا في الماء بين الشركاء يتسلف أحدهما حظ صاحبه في زمن الشتاء فيبطأ بطلبه للصيف فإنه لا يقضى له به
انظر في سماع أصبغ من السلم ( إلا العين ) من المدونة إذا كان لك على رجل دين دنانير أو دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها كانت من بيع أو قرض انتهى
قال بهرام ولم يذكر الشيخ المقاصة يعني أنها فصل من فصول البيع والسلم
وانظر أيضا بهذه النسبة فقد نقصه فصول منها التوليج ومنها التصيير
وقد ترجم ابن سلمون على ذلك فقال المعاوضة والتصيير والتوليج وذكر في التوليج قول مالك فيمن ولي ابنه حائطا بثمن كثير عن مال لابنه قبله بيسير ومن باع من زوجه دار سكناه وأشهد بقبض الثمن
وذكر أيضا في فصل التصيير أيضا أنه إن صير لزوجته أو لمحجوره دار سكناه أنه لا يجوز وفيه نظر لأنه لم ينقل كلام ابن سهل في الذي صير لامرأته في كالئها نصف دار سكناه معها وسكناها جميعا إلى إن مات فيها
فقال بعضهم لا ينفذ
وقال بعضهم بل التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا أفتى ابن عات وابن القصار وابن مالك
قال ابن سهل وهذا هو الصواب
قال لأن من قول مالك فيمن وهب أجنبيا جزءا من ماله مشاعا واعتمد الموهوب له مع الواهب أنه جائز انتهى
انظر سماع عيسى من البرزلي
ومن فصول البيع خيضا من بيع عليه ماله وهو حاضر
عقد ابن سلمون فيه فصلا في ترجمة بيع الأب والوصي وعقد عليه أيضا ابن هشام في كتابه المفيد في الفصل الثاني وذكر فيه قول مالك كل مال بيع أو تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة
وانظر في نوازل ابن الحاج إن فرقا بين أن يبيع الشريك حصته أو جميع الملك أو فدانا بعينه فإن باع حقه وحق غيره فسكوت الشريك