احکام القرآن للجصاص-ج4-ص542
أكثر كيلا ولا يأخذ أجود وأقل كيلا وأدنى وأقل كيلا ولا أدنى وأكثر كيلا وهو ربا ( لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد ) من المدونة قال مالك من له عليه مائة أردب سمراء إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه خمسين محمولة وحطه ما بقي فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز وإن كان ذلك اقتضاء من خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز
قال ابن القاسم وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي ( لا دقيق عن قمح ) من المدونة قال مالك إن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منها دقيق حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به عن قرض بعد محل الأجل
أشهب كره هذا للخلاف أجازه عبد العزيز متفاضلا فيدخله على هذا بيعه قبل قبضه
اللخمي فيلزم عليه أن لا يأخذ شعيرا عن قمح بل هو أولى لقوة الخلاف فيه ويجوز أن يقضى قدح من قمح من قرض أو نقد تمرا فكذلك يقضى عن ذلك دقيقا
انظر أول رسم من الصرف ( وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه )
ابن محرز من شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه صحة بيعه قبل قبضه فيمنع وهو طعام
وقال ابن عرفة المنع لبيع الطعام قبل قبضه مؤثر في اقتضاء طعام السلم لا القرض والمنع لضع وتعجل عام فيهما
ومن المدونة قال مالك كل ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان إلا أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو أكثر
وأما مثل عدده أو وزنه أو كيله فقد قال في كتاب الهبات إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز وإن كانت للبائع جاز وهو قرض
قال مالك وجاز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا قبل الأجل أو بعده إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من كثير وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال حل الأجل أم لا لأن سلمك صار لغوا ودفعت ذهبا فرجع إليك أكثر منها فهذا سلف جر نفعا
قال مالك وإن كان الذي لك عليه ثياب فرقبية جاز أن تبيعها منه قبل الأجل بما يجوز أن تسلف فيها من الثياب القطن المروية والهروية والحيوان والطعام إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره ولا تأخذ منه قبل الأجل ثيابا فرقبية إلا مثل ثيابك صفة وعددا فأما أفضل من ثيابك رقاعا أو أشر فلا خير فيه اتفق العدد أو اختلف
ويدخله في الأرفع حط عني الضمان وأزيدك وفي الأشر ضع وتعجل إلا أن يحل الأجل فيجوز ذلك كله
ولو كان رأس مالك عرضا أسلمته فيما يجوز أن تسلمه فيه أو بعته بثمن إلى أجل فلا يجوز أن تأخذ منه فيه إلا ما يجوز أن تسلم فيه عرضك أو ما أسلمته فيه
وإن حل الأجل فأعطاك مثل رأس مالك صفة وعددا أو أدنى فلا بأس به وإن أعطاك أكثر لم يجز لأنه سلف جر نفعا
قال وإن بعت عرضك بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض مخالف له أو بطعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر ( وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ) كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا شروط بيع الدين ممن هو عليه وهي أن لا يكون الدين طعاما من بيع دار وأن يتعجل العوض وأن يكون المقبوض مما يصح بتسليم رأس المال فيه وأن يجوز بيعه بالدين الذي في الذمة يدا بيد اه
قال البرزلي إن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقى للأجل مثل أجل السلم أخذ من المدونة والوجهان وانظر إذا أسلم له دينارا على رطل حرير لعشرين يوما ثم بعد عشرة باع منه رطل الحرير بربع كتان قبضه فقد صار الدينار سلما في هذا الكتان الذي قبض وصار الكتان بنفسه سلما على رطل حرير يقبضه من نفسه وكلا الوجهين خال عن أجل السلم
قال ابن بشير في رعي أن يمر بين عقد السلم والاقتضاء مقدار أجل السلم طريقان للأشياخ وكذا يختلف في رعي بقاء أجله من وقت الاقتضاء لحلول أجل السلم إذا اعتاض على الاقتضاء
انظر أول السلم عند قوله ورد زائف ( وأن يسلم فيه رأس السلم ) الباجي يجوز بيع الدين يعني من الذي هو عليه إذا كان ما يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه رأس المال ويجوز أن يسلم في المسلم فيه ولا يجوز على غير هذا
وقال أيضا في باب آخر من أسلم