پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص511

حراما ( كتناكلهما ) قال ابن القاسم إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا لأنهما استويا في الحال كما لو حلفا لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر ( وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات ) قال ابن القاسم إنما يراعى ملك من أشبه قوله من المتداعيين في فوت السلعة بيد المشتري في سوق أو بدن وأما مع بقاء السلعة وفي وقت يحكم فيه بالتحالف والتفاسخ فعندي لا يراعى في ذلك قول من أشبه

قال ابن القاسم شأن اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع المسلم فيه بمنزلة من ابتاع جارية ففاتت عنده فقال البائع بعتها بمائة دينار وقال المبتاع بخمسين دينارا قال مالك المبتاع يصدق مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يكون ثمنا للجارية يوم ابتاعها فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه فإن أتى بما لا يشبه كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها ( ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث ) من المدونة قال مالك إن مات المتبايعان فورثتهما في الفوت وغيره مكانهما إن ادعوا معرفة الثمن فإن تجاهل ورثتاهما الثمن وتصادقا في البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما ابتاعها به أبوهم ثم يحلف ورثة البائع أنهم لا يعلمون بما باعها به أبوهم ثم ترد فإن فاتت بتغير سوق فأعلى لزمت ورثة المبتاع بقيمتها في ماله

ابن يونس إنما بدىء ورثة المبتاع باليمين إذا تجاهل الجميع الثمن لأن مجهلة الثمن عندهم كالفوت فأشبه أن لو فاتت في أيديهم فلذلك بدؤا باليمين وكذلك لو تجاهل المتبايعان أنفسهما الثمن لبدىء المبتاع باليمين لا فرق بين المتبايعين أنفسهما ولا بين ورثتهما وإنما العلة في تبدئتهم أن مجهلة الثمن كالفوت

انظر ابن عرفة ( وبدىء البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه ) اللخمي اختلف هل يحلف كل منهما على إثبات دعواه أو على تكذيب دعوى صاحبه مع الإثبات المازري لا أعرف نص أحد من أصحابنا عليه

ابن عرفة الإنصاف أنه نص المدونة وعليه ابن فتحون والمتيطي قالا يتحالفان يحلف البائع أولا ثم يخير المبتاع في أن يأخذ السلعة بها حلف عليه البائع أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع فقولهما غير المبتاع في أن يأخذ السلعة بما حلف عليه البائع نص في أنه يحلف على الجزأين وكذا قولهما في المبتاع يحلف على ما قال ( وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي ) من المدونة قال مالك من أسلم في سلعة إلى أجل فادعى حلوله وقال البائع لم يحل فالقول قول البائع فيما يشبه يريد مع يمينه

قال ابن القاسم فإن لم يأت بما يشبه صدق المبتاع فيما يشبهه

وقال مالك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده وادعى أن الثمن إلى أجل كذا وقال البائع إلى أجل دونه إن القول قول المبتاع والبائع مقر بأجل مدع حلوله

قال ابن القاسم وهذا إذا أتى بما يشبه وإلا صدق البائع ولو لم تفت حلفا وردت ( وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كبقل أو لحم بان به ) من المدونة قال مالك إذا اختلفا في دفع الثمن في الربع والحيوان والرقيق والعروض وقد قبضه المبتاع وبان به فالبائع مصدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف وما بيع في الأسواق من اللحم والفواكه والخضر والحنطة والزيت ونحوه وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله إنه دفع الثمن مع يمينه واختلف فيه إن لم يفارقه

وسمع أصبغ ابن القاسم وإذا طلب البائع الثمن فقال المشتري لم أقبض السلعة وقال البائع قد قبضتها فإن أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وعليه غرم الثمن ولا يصدق أنه لم يقبضها

قال أصبغ ويحلف له البائع إن كان بجرارة البيع والإشهاد وأما إن سكت حتى يحل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع

ابن عرفة مفهومه إن لم يكن أشهد فالقول قوله وهو نقل المازري عن المذهب

ابن رشد قيل إن حل الأجل صدق البائع بيمينه في دفع