پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص509

ثمرته وضع قدر ثلث قيمة ذلك من قيمة باقيه من الثمن وإن كان أقل من ثلث ثمرته لم يوضع منه شيء وهو كقول ابن القاسم فيمن اكترى دارا وفيها ثمرة قد طابت فاشترطها المكتري وهي أكثر من الثلث فذلك جائز فإن أصابتالثمرة جائحة أذهبت ثلثها وضع ما يقع على المجاح من حصة الثمرة من الكراء وإن أصيب منها أقل من ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث فلا جائحة فيها ( وإن تناهت الثمرة فلا جائحة ) تقدم عند قوله وبقيت بتناهي طيبها ( كالقصب الحلو ) من المدونة لا توضع في قصب الحلو جائحة إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون

قال سحنون وقد قال ابن القاسم توضع جائحة قصب الحلو وهو أحسن

ابن يونس والقول أن في البقول وقصب السكر الجائحة إذا بلغت الثلث هو القياس لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيئا فشيئا كالثمار

قال ابن حبيب وجائحة قصب غير الحلو توضع إذا بلغت الجائحة الثلث ( ويابس الحب ) تقدم عند قوله وبقيت ليتناهى طيبها ( وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ) المتيطي إن أجيحت ثمرة المساقاة فهما شريكان في النماء والنقص وليس للعامل أن يخرج

رواه أشهب من مالك

وروى غيره أنه إن بلغت الجائحة الثلث كان له أن يسقي الحائط كله أو يخرج فإن خرج فلا شي له من علاجه ولا نفقته

وهذا كله إن كانت الجائحة شائعة في الثمرة كلها فأما إن أجيحت جهة واحدة وأخرى سالمة فإنه تلزمه مساقاة السالمة إذا كانت المجاحة يسيرة الثلث فأقل

قاله محمد اه

نقله المتيطي بنصه

ومن ابن يونس من المدونة قال مالك من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت الثمرة جائحة فأسقطتها فذلك جائحة وتوضع عنه

وحفظ سعد عن مالك أنه إن أجيح دون الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط ولزمه عمل الحائط كله وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر خير فإن شاء سقي جميع الحائط وإن شاء ترك جميعه

قال ابن المواز هذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط فأما إن كانت في ناحية منه فأجيحت فلا سقي عليه فيها ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم يسيرا جدا الثلث فدون

قال إن كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شيء له فيما تقدم من علاجه وقيامه ونفقته ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع عن مشتريه بقدره ) ابن المواز قال من باع ثمرة واستثنى منها أوسقا قدر الثلث فأقل جاز فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري بقدره مما استثنى البائع ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم

قال أصبغ وهو الحق والصواب

قال ابن المواز وبه أقول

قال وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثناه

فصل في بيان اختلاف المتبايعين

( إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ) ابن الحاجب اختلافهما في نوع الثمن كاختلافهما في جنسه

ومن المدونة قال مالك إن اختلفا في النوع فقال هذا سلفتك في حنطة وقال هذا في شعير أو قال هذا في فرس وقال هذا في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل ويرد المبتاع رأس ماله

قال ابن القاسم وشأن اختلافهما في السلم في الجنسين بمنزلة من ابتاع جارية فقال البائع بعتها بحنطة وقال المبتاع بشعير فإنهما يتحالفان ويترادان إن لم تفت ( ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ) من المدونة قال ابن القاسم فإن فاتت الجارية عند المبتاع أدى قيمتها يوم قبضها لأنه لو باعها أو اعورت أو نقصت ضمنها فله نماؤها وعليه نقصانها

قال أبو محمد قوله يوم قبضها يعني يوم باعها لأنه بيع صحيح

ابن يونس قول أبي محمد صواب ( وفي قدره كمثمونه