پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص501

كنانة وإن لم يقرب بعضه من بعض إن كان لا يفرغ آخر الأول حتى يطيب أول الآخر ويقوم هذا من قول مالك في رسم طلق

ابن رشد وما استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه لم يبع به الحائط اتفاقا ( لا بطن ثان بأول ) سمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن لا يباع البطن الثاني مع الأول بل كل بطن وحده

ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني وهو خلاف ما تقدم من قول مالك

وروى ابن نافع في جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان لا ينقطع الأول حتى يدركه الثاني

ابن عرفة يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين بيع الأول ولا مرئي بخلاف الصنفين لأنهما مرئيان حين يبيع أولهما طيبا ولم ينقل ابن يونس فيما يطعم بطونا متوالية إلا جواز بيعه بطيب أول بطن منه ولم ينقل سماع ابن القاسم ونقل إن قيل إن الثمرة إنما تزيد حلاوة وهذا بطن بعد بطن قيل ذلك كاتصال خروج لبن الظئر يخرج كل حين وقد أجاز الله الإجارة على ذلك والإجارة بيع

ابن يونس وكبيع لبن غنم معينة جزافا شهرا وأما بيع التين عندنا بصقلية فلا يجوز بيع البطن الثاني منه بطيب الأول لانقطاعه منه وتباعد ما بينهما فهو بخلاف المتصل

انظر قبل هذا عند قوله وخلفة القصيل

ابن رشد إن كان الحائط أصنافا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب من صنف بما طاب من آخر اتفاقا ولو قرب وتتابع إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما طاب على اختلاف نذكره

سمع أشهب لا خير في بيع شجرتين شتوي ملم يطب الآن ولا إلى شهر مع أشجار تين طابت الآن

ابن رشد إذا كان الشتوي لا يطيب حتى ينقضي ثمر الذي ليس بشتوي فلا خلاف أنه لا يجوز بيع الشتوي بطيب الذي ليس بشتوي إلا أن يكون للمشتري في حيز البيع الثلث فأقل فقد قيل إنه يجوز بيعه

في كتاب ابن المواز دليل على هذا القول

وقال التونسي لا يجوز ذلك إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع إذ لا بد من دخول الحائط لسقيه على كل حال ولو كان المبتاع أراد أن ينفرد بعياله في الحائط وشرط السقي على نفسه لجاز ذلك قياسا على الشجرة في الدار فسماع أشهب مخالف لما يدل عليه ما في كتاب ابن المواز

ويحتمل أن لا يكون خلافا لما ذهب إليه التونسي انتهى

انظر ابن يونس في أول ترجمة من الجوائح في الوجه الثاني فإنه أتى بقول التونسي فقها مسلما غير معزو

المتيطي سقي الثمرة المشتراة بعد بدو صلاحها على البائع رواه محمد

قال سيدي ابن سراج رحمه الله إلا أن يشترط ذلك على المشتري أو يكون به عرف كما ببلدنا غرناطة في بيع العصير والمقاثىء

ومن الاستغناء ما نصه القضاء في قبالة الجنان والشجر وذا كانت الشجر في الجنان قليلة تكون أقل من قيمة ثلث القبالة جاز قبالتها واشتراط الشجر وإنما تقسم القيمة عليها بقبالة الأرض بلا شجر وعلى العامل الشجر وما يساي ذلك ومؤنته ثم يفض الجميع فإذا وقع ثمر الشجر في الثلث جاز ذلك إن شاء الله

حمديس فإن استثنى المتقبل بعض الشجر إذا كانت تبعا لم يجز وإنما يستثنى الجميع أو يترك

قال الجزيري ويعقد في ذلك اكترى فلان من فلان جميع الجنة التي بغربي مدينة كذا بقاعتها وبيت الجنان منها وبئر سقيها وصهريجها وسوادها كلها إذ هو تبع لبياضها وعلم أن ثمرة سواد الجنة تطيب كل عام قبل انقضائه قال وجرت عادة بعضهم بأن يفتتح العقد باسم القبالة فيقول تقبل فلان الأول أحسن ( وهو الزهو )

الباجي الإزهاء في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو بدو الصلاح وذلك بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الأخير من شهر مايه الأعجمي ( وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج ) الباجي وبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد ( وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها ) المتيطي يجوز بيع المقاثىء والمباطخ إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده وكله للمشتري إلى تمام إطعامه

والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى آخر إبانه

الباجي وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره فسادا والورد والياسمين وسائر الأنوار أن ينفتح كمامه ويظهر نوره والقصب والقصيل والقرط إذا بلغ أن ورعى دون فساد ( وهل هو في البطيخ الاصفرار أو التهيؤ للنضج قولان ) الذي لابن يونس قال ابن حبيب إنما يجوز بيع القثاء والفقوس إذا بلح وذلك حين يؤكل فيوجد له طعم عند أول ظهوره وأما البطيخ فليس كذلك ولكن إذا نحى ناحية البطيخ بالاصفرار واللبن والطياب والجزر والموز كذلك فحينئذ يجوز بيعه مع بقية بطونه وانظر رسم البيوع