پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص486

كله معروف ( إن لم يكن على أن ينقد عندك ) من المدونة قال مالك كل ما اشتريت من جميع الطعام والعروض فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك لأنه بيع وسلف منه لك ( واستوى عقداهما فيهما ) من المدونة قال مالك من اشترى طعاما بثمن نقدا فنقد ثمنه ولم يكتله حتى أقال منه أو أشرك فيه أو ولاه رجلا على أن الثمن إلى أجل لم يصلح لأنه يصر بيعا مؤتنفا وإنما رخص في ذلك إذا انتقد ممن ذكرنا قبل التفرق مثل ما نقد فيحلوا في الطعام محله لأن ذلك من المعروف فإذا أحيل عن موضع رخصته لم يصلح

قال ومن اشترى طعاما كيلا بثمنه إلى أجل فلم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه فإن كان لا ينتقد إلا إلى الأجل فجائز وإن تعجله قبل أجله لم يجز ولو أشركه أو ولاه بعد أن اكتاله وقبضه وشرط تعجيل الثمن جاز لأنه بيع مؤتنف

قال ابن القاسم ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها رجلا أو ولاه إياها وقد نقد أو لم ينقد فلا بأس بذلك عند مالك ولو هلكت قبل قبض المشتري فهلاكها منهما

وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما واكتاله في سفينة ثم أشرك فيها رجلا ثم غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه فهلاكه منهما ويرجع عليه بنصف الثمن

قال ابن القاسم إذا أشركته فضمانه منكما وإن لم يكتله

قال سحنون يريد وقد اكتلته أنت قبل شركته

ابن يونس وإلا كان ضمانه من البائع منك ( وإلا فبيع كغيره ) قال ابن الحاجب إن لم يستو عقد الإقالة والشركة والتولية في المقدار والأجل وغيرهما فبيع كغيره وهذه هي عبارة الموطأ في ترجمة