پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص485

تشترى لشحمها والرقيق ليسوا كذلك

وقال يحيى ذلك في الأمة والدابة سواء ولا يجوز

ابن يونس وهذا هو الصواب ( ومثل مثليك إلا العين فله دفع مثلها وإن كانت بيده ) من المدونة لو كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد أو طعاما أسلمه في عرض فأقالك لم يكن له إلا ذلك بعينه لأن ذلك يباع لعينه والدراهم لا تباع لعينها فإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك بعد التفرق ودراهمك بيده فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وإن كرهت شرطت استرجاعها بعينها أم لا ابن يونس لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم يظلمك يريد وكذلك في البيع الناجز

ابن يونس وروي أن ابن القاسم رجع عن هذا وهو أحسن

ومن المدونة وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد أن يكون المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضته وإن حالت الأسواق وكذلك لو اغتصبته فأتلفته فإنما عليك مثله لا قيمته وإن حال سوقه وتدفعه إليه بموضع غصبته منه

ابن يونس قيل وهذا إذا كان الموضع الذي نقله إليه قريبا وأما إن كان الموضع بعيدا صارت إقالة على تأخير فلا يجوز ذلك ( والإقالة بيع إلا في الطعام والشفعة ) من المدونة الإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء إلا في الشفعة قال ابن القاسم وإن صارفت رجلا ثم لقيته بعد ذلك فأقلته ودفعت إليه دنانيره وفارقته قبل أن تقبض دراهمك لم يجز والإقالة ها هنا بيع حادث

ابن يونس وقال ابن حبيب الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرجة برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه كما أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحولة من نهيه عنالدين بالدين ( والمرابحة ) ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع وإنما وجب التبيين من أجل أن المبتاع قد يكره ذلك ( وتولية ) ابن عرفة التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة للحديث وشرطها كون الثمن عينا

ابن حبيب فما ثمنه إجارة أو كراء لا يجوز توليته

انظر إذا اشترى مكيل طعام بدينار فولى بعضه

انظر رسم لم يدرك من سماع عيسى ( وشركة ) ابن عرفة الشركة هنا جعل مشتر قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه هو في الطعام غير جزاف قبل كيله أو وزنه رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابن يونس قال مالك أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه

قال بعض فقهائنا وأجرة الكيل في طعام أشرك فيه أو ولاه بعد أن اكتاله له البائع منه على الذي أشركه أو ولاده كالبيع كما أن عليه العهدة بخلاف طعام استقرضه هذا كيله على مستقرضه

وقال غيره من القرويين قوله إذا هلك الطعام المشترك قبل أن يكتاله أن مصيبته منهما جميعا يدل على أنه ليس على الذي أشركه أن يكيله له لأنه لو كان ذلك لكان ضامنا له حتى يكيله

ابن القاسم وهذا أبين من الأول لأن أصل ذلك معروف فأشبه القرض

ألا ترى أن الشركة والتولية والقرض يجوز وإن لم يكتل ذلك مشتريه ولا يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هذا