احکام القرآن للجصاص-ج4-ص480
رجل بيدك ولم تقم بذلك بينة كان منك وانتقض السلم
قال أبو محمد ويحلف فإن نكلت عن اليمين جبر الذي عليه السلم بين أن يغرمك قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمك ويفسخ السلم اه
( أو استحق شائع وإن قل ) انظر هذا مع ما يتقرر
قال عيسى قلت لابن القاسم إذا استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء يكون من الرقيق يسيرا في عدتهم أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من عبيد بأعيانهم قال نعم
قلت أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد منع الوطء إن كان فيها جارية قال سواء استحق في جميعها سهما أو عبيدا بأعيانهم إن كان كثيرا لزمه البيع
وقيل له قاسم شريكك
انظر أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك فإذا كان الذي استحق منه يسيرا لزمه البيع وإذا كان ما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا
قيل أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة يشتريها الرجل أو الثوب أهو كذلك قال نعم هو قول مالك
ابن رشد وهذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما ينقسم كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق بخلاف استحقاق اليسير من الأجذاء فيما لا ينقسم هل يكون للمشتري رد الجميع لضرر الشركة فهو تفسير سائر الروايات
واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد عن النصف
وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون فإنه يرى فيه استحقاق الثلث مما زاد كثيرا
ابن رشد والدار إن استحق عشرها أو أقل منه وكانت لا تنقسم أعشارا فله رد جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم ( وتلف بعضه واستحقاقه كعيب به ) ابن عرفة هلاك المبيع قبل ضمانه مبتاعه بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بيعه وتغيره حينئذ يوجب تخيير مبتاعه وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إن قل لزمه الباقي بمنابه من الثمن
انظر قبل هذا عند قوله ورد بعض المبيع بحصته وعبارة ابن يونس الموضع الذي للبائع في العيوب فيه حجة على المبتاع في أن يأخذ الجيمع أو يرد فيه للمبتاع حجة في الاستحقاق في أن يرد الجميع أو يمسك السالم بحصته من الثمن والموضع الذي ليس للبائع في رد المعيب عليه حجة لقلته ليس للمبتاع في استحقاق مثل ذلك من يده حجة لغلته ويلزمه أخذ السالم بحصته وهذا هو القياس والله أعلم ( وحرم التمسك بالأقل ) انظر عند قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره مختارا ابن يونس ( إلا المثلي )