احکام القرآن للجصاص-ج4-ص478
( إلا المحبوسة للثمن أو الإشهاد فكالرهن ) من المدونة لو لم يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى مات عند البائع أو حدث بها عنده عيب وقد قبض ثمنها أم لا فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن كالرهن
ابن رشد المشهور من قول ابن القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها وإن لم تقم بينة لم يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها
ابن بشير وفي معنى احتباسه بالثمن احتباسه حتى يشهد قال وما بيع نسيئة فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد رضي بتسليمه دون أن يأخذ عوضا لكن يحبسه للإشهاد وذكر ما تقدم ومن سماع علي سأل مالك عمن باع عبدا أو وليدة أو غير ذلك من السلع واشترط على المبتاع أنك لا تبيع ولا تهب ولا تعتق حتى تعطي الثمن
قال لا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجل مسمى
انظر آخر مسألة من سماع سحنون من السلم ( وإلا الغائب فبالقبض ) تقدم هذا في بيع الغائب عند قوله وضمنه المشتري ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة ) لو قال فبدخولها في الحيضة لتنزل على ما يتقرر
ابن يونس معنى المواضعة أن توضع الجارية على يدي امرأة عدلة حتى تحيض فإن حاضت تم البيع فيها وضمانها مدة المواضعة من البائع والنفقة عليه وما لحقها من موت أو نقصان جسم فهو من البائع وللمبتاع في الموت إمساك جميع الثمن إن كان لم يخرجه وارتجاعه إن كان أخرجه وله فيما كان من نقص في جسدها خيار الرد بالعيب والإمساك
قال جمهور أصحاب مالك وكذا ما كان في غير جسدها كالزنا والسرقة وشرب الخمر لأنه عيب لو كان أقدم من أمد التبايع لردت به خلافا لأصبغ
الباجي وبأول الدم تخرج عن ضمان البائع ويتقرر عليها ملك المشتري أو له أن يستمتع بها بغير جماع
قاله ابن القاسم في المدونة ( وإلا الثمار للجائحة ) سمع ابن القاسم من اشترى نصف ثمرة بعد