پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص448

من النقص الذي هو القطع

وقال المازري تردد التونسي في جبر القطع بالخياطة

وفي المدونة من الأمة ابتاعها بعيب وقد زوجها فولدت فيجبر نقص النكاح بالولد كما يجبر بزيادة قيمتها

ابن عرفة الولد والسمن سماويان والصبغ والخياطة كسبيان فالجبر بهما أحروي

ابن يونس عن بعضهم انظر على هذا لو حدث عنده عيب غير القطع وقد أحدث فيه خياطة أو صبغا هل يجبر أيضا ما حدث عنده من العيب بالخياطة والصبغ انظره في ترجمة من اشترى ثيابا أو غيرها فقطعها