پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص447

( وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد ) من المدونة قال مالك لو فعل في الثوب ما زادت به قيمته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك فله حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون بما زادت الصنعة شريكا لا بقيمة الصنعة ولا بما أدى يقوم الثوب أبيض مغيبا فتكون هذه القيمة رأس مال البائع ثم يقوم مصبوغا فما زاد فهو به شريك وسواء دلس له في هذا أم لا ( يوم البيع على الأظهر ) قال القابسي القيمة في ذلك يوم الحكم

قال ابن يونس هذا خلاف قولهم إذا نقص فأراد الرد ورد ما نقص أن القيمة في هذا يوم البيع وقد قال بعضهم إذا اشترى ثوبا فقطعه ثم وجد عيبا فإنه يقال ما قيمته يوم وقعت الصفقة بغير عيب فيقال مائة

ثم يقال وكم قيمته يومئذ معيبا ليعلم ما نقصه العيب فيقال ثمانون

ثم يقال وكم قيمته ذلك اليوم معيبا مخيطا فإن لم ينقص من ثمنه شيء فإن شاء رده ولا شيء عليه أو حبسه وأخذ قيمة العيب وهو خمس الثمن وإن كان قد نقصته الصنعة فإن دلس البائع رد المشتري ولا شيء عليه وإن لم يدلس لم يرده المشتري إلا بما نقصه

ابن يونس وهذا هو الصواب ( وجبر به الحادث ) ابن يونس آخر المسألة المتقدمة وجعل ها هنا ما أحدثه من الخياطة يجبر بها ما أحدث