احکام القرآن للجصاص-ج4-ص446
( وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري ) نحو هذا عبارة ابن الحاجب المازري يعتبر التقويم وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والفاسد اتفاقا واختلافا
ولما ذكر ابن يونس ما تقدم عند قوله فيقوم سالما قال إن أراد أن يردها ويرد معها ما نقصها فيقوم أيضا كما ذكرنا ليعلم ثمن ما قبض المبتاع ليغرم قيمة العيب منه إذ ليس عليه أن يغرم قيمة العيب من أمة صحيحة ولكن من أمة معيبة كما قبض وتفسير ذلك أن يقال ما قيمتها يوم وقع الشراء صحيحة بلا عيب فيقال مائة
وما قيمتها حينئذ وبها العيب القديم فيقال ثمانون
فيطرح للمشتري من الثمن الذي اشتراها به خمسه وتبقى أربعة أخماسه فذلك ثمنها يوم قبضها ثم ينظر الثالثة إلى قيمتها يوم وقع الشراء بالعيبين القديم والحادث
فإن قيل ستون فقد نقصها العيب الحادث ربع ما بقي من ثمنها بعد أن أسقط عنه خمس الثمن فإن كان الثمن كله خمسين فإن رجع بقيمة العيب رجع بخمس الثمن عشرة وإن ردها وما نقصها غرم ربع ما بقي من الثمن وهو عشرة فيقاصه بها من ثمنه ويأخذ ما بقي
وهذا معنى ما في المدونة وكذلك فسره ابن المواز وهو أبين ما في ذلك