احکام القرآن للجصاص-ج4-ص440
أو دابة أو غير ذلك وكثر في براءته أسماء العيوب فلا يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه وإلا فله الرد إن شاء
ومنع عمر بن عبد العزيز أن يذكر في البراءة عيوبا ليست في المبيع إرادة التقليب
النخعي لو قال أبيعك لحما على بارية لم يبرأ حتى يسمى العيب
قال شريح حتى يضع يده عليه ( وزواله ) تقدم نص ابن شاس زوال العيب مانع من الرد
من المدونة قال ابن القاسم من اشترى عبدا عليه دين فطلب المشتري رده بذلك فقال البائع أنا أؤدي عنه دينه أو وهبه له رب الدين فلا يكون للمشتري رده
قال سحنون إلا أن يكون أذانه في فساد
قال ابن القاسم وكذلك إن كانت أمة فباعها في عدة من طلاق فعلم المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها فلا رد له لخن العيب قد ذهب
وكذلك إن كان بعينها بياض فأراد ردها فذهب البياض قبل ردها قال مالك إذا ذهب العيب لم يكن له رد قال وكذلك لو كان له ولد صغير أو كبير فلم يعلم به حتى مات الولد فلا رد له ( إلا محتمل العود ) أشهب من باع عبدا وبه عيب من حمق أو بياض عين أو نزول ماء منها ثم ظهر المشتري على ذلك بعد برئه فإن كان برؤه قد استمر فلا شك فهي ولا تخاف عودته لها إلا بإحداث ثان من الله فليس له أن يرده وإن خيف عودته فلا يعجل برده ولا يلزم المشتري شراؤه أيضا حتى ينتظر
ولابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز يرده في الجنون وإن لم يعلم به حتى ذهب لأنه لا يأمن أن يعود وهو عيب لازم وأمر يعتريه ولا أمر ذهابه معروف عند الناس
ألا ترى أنه حتى لو جن عنده سنين ثم برأ ثم باعه ولم يخبر أنه قد كان أصابه عنده جنون أن ذلك له عيب يرد به وأما البرص والجذام فإن لم يعلم به حتى ذهب فليس له أن يرده إلا أن يكون عند أهل البصر عيب يخافه كالجنون ( وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت وهو الأظهر أو لا أقوال ) ابن يونس روى ابن القاسم وأشهب عن مالك أن كل عيب يذهب قبل القيام فلا