پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص407

نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط ) ابن رشد إن قال اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدا فالمأمور أجير على شراء السلعة للآمر بدينارين لأنه إنما اشتراها له

وقوله وأنا أشتريها منك لغو لا معنى له لأن العقدة له وبأمره فإن كان النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع له السلعة وينقد من عنده الثمن عنه فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون إجارة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد عليهما على مذهب ابن القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف ( وله الأقل من جعله والدرهمين فيهما ) أما في هذه المسألة فقد تقدم قول ابن رشد يكون للمأمور إجارة مثله إلا أن تكون الخ

وأما المسألة قبلها فذكر ابن رشد قولين أحدهما جعل المثل بالغا ما بلغ والثاني أن يكون له الأقل

انظره قبل قوله وفي الفسخ إن لم يقل ( والأظهر والأصح لا جعل له ) لعل الواو في قوله والأصح أقحمها الناسخ وعبارة ابن رشد الأصح أن يكون له أجرة لأنا إن جعلنا له الأجرة كانت ثمنا للسلف فكان تتميما للربا حين عقدا عليه وهو قول ابن المسيب ( وجاز بغيره كنقد الآمر ) تقدم نص ابن رشد إن كان النقد عند المأمور بغير شرط أو من الآمر فذلك جائز ( وإن لم يقل لي ففي الجواز والكراهة قولان ) ابن رشد إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدا فمرة أجاز ذلك مالك إذا كانت البيعتان جميعا بالنقد وانتقد ومرة كرهه للمرواضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور