پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص403

فيزيده منها ما يكون صرفا ولو زاده جميع ذلك مؤجلا لم يجز ويدخله في الطعام والعروض والدراهم فسخ الدين في الدين مع صرف مستأخر في أخذه الدراهم

وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي وجب له على المبتاع وبزيادة زاده فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة ( وصح أول من بيوع الآجال فقط ) ابن بشير إذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المنهي عنها فإن كانت السلعة قائمة فالمشهور أنه

يفسخ البيع الثاني خاصة بناء على أن المنع في بيوعات الآجال للذريعة وإن قلنا إنه محرم لنفسه قوي فسخ البيعتين ( إلا أن يفوت الثاني فيفسخان ) ابن بشير فإن فاتت السلعة فقيل يمضي بالفوات مراعاة لمذهب الشافعي وقيل إنه يفسخ وهو المشهور من المذهب ( وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف ) ابن رشد إن كانت السلعة قائمة صحت البيعة الأول وفسخت الثانية على قول ابن القاسم فإن فاتت فالذي تأول التونسي على ابن القاسم أن البيعتين تفسخان جميعا فلا يكون للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه

وذهب عبد الحق تأولا على ابن القاسم أنه إن كانت القيمة أقل من الثمن فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه وإن كانت أكثر من الثمن فسخت البيعة الثانية خاصة وقضى عليه بالقيمة فإذا حل الأجل أخذ الثمن

وقاله سحنون نصا