پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص401

ابتاعها به ولا يتهما ولأنهما لم يتعاملا على هذا ( وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا ) ابن الحاجب وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله منعت الصور كلها يعني سواء إذا استرد مثله أن يسترده قبل الأجل أو عند الأجل أو بعده قال لأنه سلف بزيادة ( كما لو استرده ) لو قال كما لو استرده أو سلعة أخرى لتنزل على ما يتقرر

من المدونة قال مالك إن أسلمت إليه فرسا في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك خمسة منها قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرته من بقية الثياب لم يجز لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق

قال ابن القاسم فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة الأثواب سلفا منه يقبضها من نفسه إذا حل الأجل والفرس أو السلعة بيع بالخمسة الباقية وأما صنع وتعجل فإن تكون الفرس أو السلعة المعجلة لا تساوي الخمسة الباقية فيجر للوضيعة ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولا ضعيفا ولو كانت قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضا إذ لو أسلم ثوبا وسلعة أكثر منه ثمنا في ثوبين من صنفه لم يجز

قال ربيعة ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه

ابن يونس ولو أعطاه الفرس في خمسة منها وأبقى الخمسة إلى أجلها لجاز كما لو أعطاه الفرس أو سلعة سواء في جملة الثياب لجاز لأن ذلك بيع لها ( إلا أن يبقي الخمسة لأجلها ) تقدم نص ابن يونس لو أبقى الخمسة لأجلها لجاز ( لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ) وعبارة ابن الحاجب من أن هذا ينبني على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله لأنه أداه وبريء

وصوب المتأخرون الشاذ