احکام القرآن للجصاص-ج4-ص400
( لا بعشرة وسلعة ) ابن الحاجب لو باع ثوبا بعشرة ثم اشتراه بخمسة وسلعة لم يجز ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون ولم أجد هذا الفرع لابن عرفة ولا لابن شاس ( وبمثل وأقل لأبعد ) تقدم نقل اللخمي إذا باعه ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز انتهى
انظر ابن الحاجب فإنه مخالف لهذا ( ولو اشترى بأقل لأجله ثم رضي بالتعجيل فقولان ) ابن بشير ومما يجرى على مراعاة التهم البعيدة أن يقع الشراء بأقل من الثمن إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه ثم يقع التراضي بتعجيله فها هنا اختلف المتأخرون في جواز التعجيل على قولين وهذا هو الذ يعبر عنه أصحابنا بحماية الحماية وذلك أن التهمة ها هنا على أن يعقدا على إظهار الشراء إلى الأجل أو إلى أبعد منه ويبطنا تعجيل النقد ( كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل من الزيادة عند الأجل ) مثال هذا أن يشتري ثوبا بعشرة إلى شهر ثم يغيب عليه البائع أو يفوته بوجه من وجوه الفوات فلا خلاف أنه يغرم قيمته فإن كانت قيمته مثلا ثمانية وغرمها فهل يمكن عند الأجل من أخذ العشرة كلها من المشتري أو لا يمكن إلا من ثمانية خاصة فمقتضى سماع يحيى أنه لا يزاد على ما دفع
ابن رشد أتهمهما على القصد إلى دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل
والذي لابن يونس عن المجموعة
لو تعدى على السلعة البائع الأول بعد قبض المشتري لها فباعها أو أفسدها فعليه قيمتها يأخذها بما بيعت به فإذا حل الأجل أودى الثمن الذي أغرمه المتعدى عليه وإن شاء الثمن الذي كان ابتاعها به فإذا حل الأجل رد الثمن الذي كان