احکام القرآن للجصاص-ج4-ص391
بمنفعة ) ابن القاسم من باع سلعة ثم ابتاعها فإن كانت السلعة الأولى إلى أجل نظرت إلى ما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أبواب الربا فأبطلته من زيادة في سلف أو بيع وسلف أو تعجيل بوضيعة أو حط ضمان بزيادة أو ذهب وعرض بذهب مؤجل أو غير ذلك من المكرهه
وما سلم من ذلك كله جاز ( لأقل كضمان بجعل ) ابن بشير إن بعدت التهمة بعض البعد وأمكن القصد إليها فههنا قولان مشهوران الجواز والمنع
ومثال هذا أن يظهر شيء تختلف العوائد في القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل وهذا هو الذي يعبر عنه أصحابنا بالضمان بالجعل
ابن رشد والقولان معا لمالك ( أو أسلفني وأسلفك )