احکام القرآن للجصاص-ج4-ص390
دينار فلما وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز
اللخمي لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله ( كبيع وسلف
دينار فلما وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز
اللخمي لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله ( كبيع وسلف