پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص390

دينار فلما وجب البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز

اللخمي لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله ( كبيع وسلف