احکام القرآن للجصاص-ج4-ص384
كرهنه وإجارته ) من المدونة رهن العبد المشترى فاسدا فوت وكذا إجارته هي أيضا فوت ( وأرض ببئر وعين وغرس وبناء ) اللخمي أما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرس وشق العيون وحفر الآبار وخروجها عن اليد والتحبيس اه
وهذا الذي ذكره اللخمي هو ما في المدونة ولم ينقل ابن بشير ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب غيره
فما نقل خليل بعد هذا فهو زيادة على ما في المدونة والكتب المذكورة وغيرها وكالتفريع وغيره فيستفيد الإنسان مزيد علم وإن لم يفهم لفظ خليل فقد قال العلماء الاستشكال علم ولننقل المسألة التي أشار إليها خليل بلفظها وبعد ذلك أنقل لفظ خليل قال أصبغ من اشترى أرضا بيعا فاسدا فغرس حولها شجرا أحاطت بها وعظمت فيها لمؤنة وأكثرها بياض لم يحدث فيه شيء ما فهو فوت ويجب فيها القيمة وإن كان إنما غرس ناحية منها وبقي جلها رد منها ما بقي وعليه فيما غرس القيمة وإن كان إنما غرس يسيرا لا بال له برد جميعها وكان للغارس على البائع قيمة غرسه
ابن رشد هذه مسألة حسنة وتفصيله فيها صواب لأن الغرس إذا أحاط بالأرض وعظمت المؤنة فيه وجب أن يكون فوتا لجميعها وإن كان جلها بياضا وإذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا مما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه البيع ولم يكن له أن يرده
ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان دفعه وفسخ البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض فمن كان منها له على صاحبه فضل في ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكدر وهذا هو القياس خلافا لما في الدمياطية
وقوله وإن كان إنما غرس يسيرا الخ هو نحو ما مضى من قول مالك في سماع أشهب في البنيان اليسير في الحائط المبيع بيعا فاسدا إلا أنه قال هناك يكون على رب الحائط ما أنفق المبتاع في البنيان وقال ها هنا إنه يكون للمشتري قيمة غرسه على البائع ومعناه قيمة الغرس مقلوعا يوم جاء به وغرسه وما أنفق في غرسه أو قيمة ما أنفق فيه على ما مضى من سماع أشهب وهو أنه يكون على رب الحائط إذا رد إليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار أو حفر ببئر
ابن رشد وقيل قيمة ما أنفق وليس ذلك باختلاف قول وإنما المعنى في ذلك إذا كانت نفقته بالسداد