پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص383

( وبطول زمن حيوان وفيها شهر وشهران واختار إنه خلاف وقال بل في شهادة ) اللخمي اختلف في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن اشترى عبدا شراء فاسدا فكاتبه ثم عجز بعد شهر أنه طول وقد فات

وقال في السلم الثالث في الشهرين والثلاثة ليس بفوت في العبد والدواب إلا أن يعلم أنه تغير وهو أحسن إلا أن يكون المبيع صغيرا فإن المدة اليسيرة يتغير فيها وينتقل

المازري اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة بعادة

ابن عرفة في هذا تعسف واضح عن اللخمي إذ مقتضى ما ذكره هو كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف ( وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة ) أما نقل العرض فقال ابن رشد أما الدواب التي لا يكرى عليها وإنما تركب أو تكرى فلا خلاف أن حملها من بلد إلى بلد لا يفوتها في البوع الفاسد إذا لم تختلف أسواق البلدين وكذلك الرقيق الذي لا يحتاج إلى الكراء لا يفوت في البيع الفاسد بحمله من بلد إلى بلد يقوم ذلك من رواية ابن القاسم من سماع سحنون في الغصب

اه

من سماع عيسى من جامع البيوع

ابن بشير قال المتأخرون نقل العبد ونحوه فوتلأجل تخوف الطرق والمكس المأخوذ عليه في أكثر البلاد

اللخمي إن كان المبيع عروضا مما لها حمل وأجرة لكان فوتا وإن لم تختلف الأسواق اه

وأما نقل المثلي فقال ابن الحاجب نقل المثلي من بلد إلى بلد بتكلف فوت اه

انظر إن كان بعيني فيغرم مثله ولا يلزم أن يرده بعينه

وقال ابن عرفة ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه وقد تقدم أن تغير السوق بالنسبة للملي لغو

وانظر إذا أراد أن يغرم المثل بموضع قبضه بعد نقله بغير كلفة ( وبالوطء ) من المدونة قال مالك الرقيق يفيته العتق والكتابة والتدبير والولادة

ابن المواز والوطء فقط

ابن يونس إنما كان الوطء للأمة فوتا إذ لا بد فيها من المواضعة لاستبرائها فيطول الأمر في ذلك ( وبتغير ذات غير مثلي ) تقدم نص المدونة يفيت الحيوان والثياب ونحوها من العروض النماء والنقص في سوق أو بدن والعيب يحدث اه

انظر قوله غير مثلي فقد قال نقله لبلد بكلفة فوت ( وخروج عن يد ) تقدم نص المدونة البيع والهبة والصدقة تفيت الحيوان والثياب ونحوها من العروض

قال في المدونة وكذا بيع النصف ( وتعلق حق