احکام القرآن للجصاص-ج4-ص382
( بتغير سوق ) من المدونة قال مالك الفوت يختلف
ثم قال وفوت الحيوان والثياب ونحوها من العروض والنقص في سوق أو بدن والعيب يحدث والبيع والهبة والصدقة ( غير مثلي ) ابن رشد المنصوص عليه من قول مالك وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن المكيل والموزون من الطعام وغيره لا تفيته حوالة الأسواق والذي يوجبه النظر أن يفيت ذلك كله حوالة الأسواق كالعروض
قال وما في سماع عيسى يعني في الطعام المكيل يشتريه بإفريقية فيقدم به الفسطاط فيجد البيع حراما أنه يرده عليه بالإسكندرية فهو على أصله في أن حوالة الأسواق لا تفيته من رسم استأذن من سماع عيسى من جامع البيوع ( وعقار ) من المدونة قال ابن القاسم لا يفيت الدور والأرضين حوالة الأسواق أو طول زمان
ابن يونس لأن الأغلب في الربع إنما يشترى للقنية لا للتجارة ولا سوق له بخلاف غيره من الغروض والحيوان الأغلب فيها أن يشتري لطلب النماء فكان التأثير في إنمائها مفيتا لها