پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص347

( كقمح وشعير وسلت وهي جنس ) من المدونة قال مالك القمح والشعير والسلت هذه الأشياء هي نوع واحد

ابن حبيب فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض فلا يجوز فيها جزاف بجزاف ولا جزاف بكيل ( وعلس وذرة ودخن وأرز وهي أجناس ) هكذا هي عبارة ابن الحاجب

وقال ابن عرفة معروف المذهب أن العلس من غير جنس القمح

أبو عمر اتفق قول مالك أن الدخن والذرة والأرز أصناف يجوز التفاضل بينه ( وقطنية ) مثل ابن الحاجب بها أيضا الربوي ( ومنها كرسنة ) قال ابن وهب ويحيى بن يحيى لا زكاة في الكرسنة

ابن رشد فهو الأظهر لأنها علف وليست بطعام ورأى اللخمي الكرسنة من القطاني ( وهي أجناس ) ابن رشد اختلف قول مالك في القطاني في البيع على ثلاثة أقوال وقول ابن القاسم وأصحاب مالك كلهم أنها أصناف مختلفة يجوز التفاضل بينها

وقد ذكر ابن جماعة القطاني وأنها الفول والحمس والجلبان واللوبيا والترمس والبسيلة وهي البرسيم والعدس والكرسنة وهي الجلبان الصغير الحب اه