پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص338

في الذمة وفي المقتضى فلا يجوز بلا خلاف وسيأتي ما الذي يدور به الفضل ( وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ) ابن عرفة الاقتضاء في ثمن المبيع المعين كالقرض ويجوز الأفضل مطلقا

قال ابن أبي زمنين قول مالك لا يعجبني أن يعطيه فضل عدد في عين ولا في طعام معناه إذا كان ما عليه من قرض وأما إن كان من بيع فيجوز يدل على ذلك قول ابن القاسم فيمن سلف إلى رجل في مائة أردت إلى أجل ثم شكا إليه الغلاء فزاده مائة أخرى إلى الأجل أو قبله أو بعده إن ذلك جائز

ابن يونس لأنه اتقى في القرض أن يكون سلفا جر منفعة ولا يدخل ذلك في البيع ( ودار فضل من الجانبين بسكة وصياغة وجودة ) ابن بشير يدور الفضل في الذمة وفي المقتضى بالسكة والصياغة والجودة والعدد وكثرة الوزن انتهى

ومقتضى هذا أنه لا يقتضي مسكوكا عن مصوغ ولا عكس

ونقل ابن محرز عن ابن القاسم أن ذلك جائز

وفي النوادر قال مالك من نكح بدنانير ثم أعطى فيها سواري ذهب لم يجز إلا مثلا بمثل وإن أعطاها في الدنانير قلادة فيها ذهب يسير مما يباع مثلها بذهب فذلك جائز

وفي نوازل ابن رشد لا تقتضي من دنانير تجوز عددا حلي ذهب بوزن دنانيره قال ويجوز اقتضاء الذهب المرابطية من العبادية لأن العبادية أدنى في المعيار وأقل في الوزن فصار الفضل بذلك من جهة واحدة

وقال الباجي لو ثبت له في ذمته ذهب مصوغ أو مسكوك لم يجز أن يتخذ تبرا أفضل لأن الصياغة ثبتت في ذمته فتركها عوضا عن جودة التبر وليس كذلك المراطلة لأن الصياغة لم تثبت في ذمته فلا تأثير لها

ابن عرفة صور الاقتضاء في الدنانير في المجموعة والقائمة والفرادى ست مجموعة منها ومركبة منها وعكسه وإحداهما من الأخرى عكسه بالمجموعة

قال في المدونة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل

ابن عرفة يريد المعتبر وزنها من حيث جمعها لا من حيث آحادها

والقائمة هي المائة الجياد إذا جمعت مائة زادت في الوزن مثل الدينار

والفرادى إذا جمعت في الوزن نقصت في المائة مثل الدينار

وقال اللخمي القائم يزيد حبه والمجموع يزيد وينقص والفرادى والقائم معلوما الوزن بخلاف المجموع

وقال ابن شاس للقائمة فضل الوزن والعين وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة وللفرادى نقص الوزن وقد تكون خالصة أو دون ذلك انتهى

ابن عرفة مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول هذا الذي يترتب له في ذمة آخر ثمانون درهما لا يجوز أن يأخذ منه أوقية من دراهم ويقول الثمانون درهما هي أوقية قال لأن ذلك من اقتضاء المجموع من القائم

قال في المدونة لأنه ترك فضل عين ووزن لكثرة عدد

ومذهب المدونة أيضا جواز العكس فله أن يقتضي قائمة عن مجموعة وتعقب هذا بأن دوران الفضل أيضا باق

انظر الجواب في ابن عرفة وانظر قول سيدي ابن سراج رحمه الله أن دنانير قائمة وأما الفرادى فمذهب المدونة أيضا أن لا تقتضي منهما المجموعة ولا أيضا يجوز أن تقتضي هي من المجموعة لدوران فضل عيون الفرادى وفضل وزن المجموعة وأما اقتضاء الفرادى من القائمة وعكسه فجائز انتهى

وانظر القراريط والأثمان هل تقتضي من القائمة والفرادى وقد قال أصبغ ما دون الدينار كالمجموع ثم قال فمن لك عليه دينار من قرض أو بيع فلا تأخذ به ثلاثة أثلاث ولا نصفين وكذلك من لك عليه درهم ويجوز هذا في المراطلة

ومن المدونة لا يأخذ عن درهمين فرادى عرف وزن كل منهما ولم يجمعا في الوزن وزنهما تبر فضة مثل جودتها أو أقل لأن وزن الفرادى يزيد على المجموعة الحبة أو الحبتين أو ينقص

قال بعض القرويين معناها أنه عرف وزنهما تحريا ولو كان تحقيقا لجاز لاتفاق وزن المجموع والفروق

وإنما يتقى اختلافهما فيما كثر ونحوه نقل ابن يونس عن أشهب إن عرف وزن كل منهما على حدة جاز قضاؤهما تبرا مفردين ومجموعين

وفي الموازية يجوز قضاء وزن كل درهم مفردا فضة

وسمع القرينان لا بأس على من ابتاع بدانق ثم بدا حتى كثرت أن يقضي عنها دراهم ودين الله يسر

ابن رشد إنما خففه ولم يصرح بجواز لأن الدوانق لو جمعت بعد وزنها فرادى مقطوعة لم يكن بد أن تنقص عن وزن الدراهم التي قضاه أو تزيد وقد اتقى هذا في مسألة قال مالك ولو استهلك لك درهمين فرادى لم يجز أن يعطيك وزن الدرهمين فضة إلا أن يعطيك من الفضة وزن كل درهم على حدة

قال ابن القاسم لأنه لا بد أن يزيد وزن المجموعة