احکام القرآن للجصاص-ج4-ص333
بالربا مع حربي ( وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها ) ابن رشد كره مالكأن يعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة مراطلة لأن الشيء إذا وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص
وأجاز ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحد كما أجازوا مبادلة الدينار الوازن بالناقص على وجه المعروف
وفي المدونة أما بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز وذلك فيما قل بخلاف المراطلة لأن ذلك في المراطلة تتكايس وفي المبادلة معروف
ابن رشد يجوز ذلك فيما قل مثل الدينارين والثلاث إلى الستة على ما في المدونة وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة اه
قال مالك من أبضع معه دينار لا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا
قيل أترى أن يعلم صاحبه إذا أبدله قال لا بأس عليه أن يعلمه ولا ضمان عليه
ابن رشد استخفه لغلبة الظن أن صاحب الدينار يرضى بذلك فليس عليه أن يعلمه والقياس أن لا يجوز ابتداء إلا برضاه وأن يكون ضامنا له إن فعله بغير رضاه إذ لا يلزمه قبول معروفه ولعله لا يرضاه فيدخله عدم المناجزة للخيار الواجب له وتخفيفه جار على الخيار الحكمي اه
انظر من هذا المعنى ما قاله ابن القاسم إذا أبضع الرجل بدنانير مع رجل وأبضع آخر معه بدراهم يشتري لهما حاجتهما لا بأس أن يصرف الدنانير بالدراهم بصرف الناس
وقد أجاز مالك في أحد قوليه لمن وكل على الصرف أن يصرف من نفسه
قال ابن أبي حازم ولا بأس بهذا إذ لا مضرة فيه فلا تشددوا على الناس هكذا جرى فليس كما تشددون والخلاف في هذا هو من أجل أنه خيار لم ينعقد عليه الصرف وإنما أوجبه الحكم
انظر القباب ( بسدس سدس ) ابن شاس أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار
ابن عرفة وعزاه ابن عبد السلام للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا ونص المدونة إن أبدل لك ثلاثة دنانير تنقص سدسا سدسا بوازنة على المعروف جاز
وعزا ابن عرفة التحديد بالسدس للخمي والمازري والصقلي قال وقال ابن رشد ظاهر رواية ابن القاسم أنه يجوز بدل الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير ومنع ذلك أشهب كالدنانير إذا نقصت كثيرا
ابن عرفة