احکام القرآن للجصاص-ج4-ص316
( أو السلعة ) من المدون قال ابن القاسم إن تناقدا الدينار والدرهم وتأخرت السلعة لم يصلح عند مالك
قال ابن المواز إلا أن يتأخر الثوب لمثل خياطة أو حتى يبعث في أخذه وهو ثوب بعينه فلا بأس به ( أو أحد النقدين ) ابن يونس اختصار ما في المدونة إن كان أحد العينين مؤجلا لم يجز بإجماع لأنه للذهب بالورق إلى أجل ( بخلاف تأجيلهما ) من المدونة قال ابن القاسم إن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل وعجلت السلعة فجائز
ابن الكاتب فإذا حل الأجل لم يجز للبائع أن يدفع الدرهم ويأخذ الدينار وإنما ينظر إلى صرف الدينار دراهم فيحط منه درهم ثم يدفع إلى البائع باقيه
ابن يونس ظاهر الكتاب أنه يجوز أن يدفع الدرهم ويأخذ الدينار ( أو تعجيل الجميع ) تقدم نصها أول المسألة
قال في المدونة وأما بدينار إلا ثلاثة أو خمس أو أكثر فيجوز ذلك كله تقدم ولا ينبغي التأخير في شيء منه