احکام القرآن للجصاص-ج4-ص314
أو يجتمعا فيه ) ابن حبيب من ابتاع عرضا ودراهم بدينارين أو ثلاثة فإن كانت الدراهم أقل من صرف دينار جاز
ابن يونس هذا موافق للمدونة وأما إن كانت السلعة تبعا وأقل من صرف دينار فهو جائز عند مالك وغيره
اللخمي وأجاز مالك حنطة بتمر وثوب نقدا وهذا خلاف قوله في بيع وصرف لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف
وقول مالك نقدا قال بعض الشيوخ القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز تأخر الثوب
وقال ابن محرز قد روي عن مالك أن البيع والصرف جائز اجتماعهما
ابن رشد وما هو اجتماع البيع والصرف بالحرام أبين وقد أجازه أشهب وأنكر أن يكون مالك كرهه قال وإنما الذي كره الذهب بالذهب معهما سلعة والورث بالورق معهما سلعة
ابن رشد وقول أشهب أظهر