پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص309

وقد فات بالبيع

انظر أول ترجمة من الصرف ( أو غاب نقد أحدهما أو طال ) من المدونة قال ابن القاسم إن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلس وكان الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يقوم لذلك ولا يبعث وراءه جاز

قال القابسي وغيره إنما يصح هذا إن لم يعلم صاحب الدراهم أنه لا شيء عند صاحب الدينار فأما إن علم أنه لا دينار عنده فلا يجوز عقد الصرف عند ابن القاسم ( أو نقداهما ) من المدونة قال ابن القاسم وإن استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار وقبضت الدراهم فلا خير فيه ( أو بمواعدة ) قال ابن رشد لا يجوز في الصرف مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة ثم قال بعد ذلك أما الخيار فلا خلاف أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم

وقال أصبغ يفسخ

ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف ومنعها أصبغ وجوزها ابن نافع

قال اللخمي والجواز أحسن

قال ابن المواز من اشترى سوارين ذهبا بدراهم على أن يريهما لأهله فإن أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما فقد خففه مالك وكرهه أيضا اه

انظر بيع الحلي مزايدة منعه ابن عرفة قال على المعروف في الصرف بخيار لابن أبي زيد أول مسألة من ترجمة المناجزة في الصرف ما يقتضي أن بيع الحلي مزايدة جائز راجعه فيه

وبهذا كان سيدي ابن سراج رحمه الله يفتي وهو مقتضى ما لابن جماعة إذا كان المبيع مصوغا فمن تمام البيع قبض البائع الدلالة والفائدة

القباب يعني وكان البيع بنقد بحيث يكون صرفا يجب فيه المناجزة فإنما يلزم البائع من دلالة أو غيرها هي من جملة الثمن وشرط قبض البائع لها وذلك مقصود وهو من الدقائق لأن ذلك إحالة راجعه أنت

قال ابن رشد وأما الحوالة إذا صرف وأحال على الصراف من يقبض منه فلا يجوز على مذهب ابن القاسم اه

وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول من هذا ما يتفق في الأسواق يشتري